خبير قانوني يوضح حكم تأخر تكليف رئيس الوزراء وفق الدستور

علي الاعلامي14 أبريل 2026آخر تحديث :
Screenshot
Screenshot

أكد المستشار القانوني سالم الحواس، أن تساؤلاً ورد إليه من رئيس تحرير جريدة “كل الأخبار” عقيل الشويلي، بشأن الحكم القانوني في حال تأخر رئيس الجمهورية في تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وفق ما نصت عليه المادة 76 من الدستور العراقي

وأشار إلى أن المادة المذكورة حددت مدة أقصاها 15 يوماً لتكليف رئيس مجلس الوزراء، فيما نصت المادة 72/فقرة (ب) على انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، موضحاً أن مجلس النواب سبق وأن خرق هذه المدة الدستورية بتأخر انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر

وأوضح أن السؤال يتمحور حول ما إذا كان هناك جزاء قانوني في حال تأخر رئيس الجمهورية في التكليف، مبيناً أن الدستور العراقي لا يتضمن عقوبات جزائية بهذا الشأن، كونه ليس قانون عقوبات بالمعنى الجنائي

وبيّن أن الجزاء في مثل هذه الحالات يكون دستورياً وليس عقابياً، ويتمثل بوصف الإجراء بأنه “غير دستوري”، دون وجود نص يفرض عقوبة مباشرة على المخالفة

وأضاف أن القواعد الدستورية، سواء كانت آمرة أو تنظيمية، لا تقترن غالباً بجزاءات صريحة كما هو الحال في القوانين الجزائية، لافتاً إلى أن المدد الواردة في النصوص الدستورية لا تقتصر على 15 يوماً فقط، بل تمتد ضمن السياق الدستوري إلى مدد أخرى قد تصل إلى 135 يوماً ضمن مراحل تشكيل السلطات

وأكد أن هذه المسائل تبقى ضمن الإطار التفسيري والتطبيقي للدستور، وتعتمد على السياق السياسي والقانوني في التعامل مع أي خرق محتمل لهذه المدة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.